علي بن محمد الكناني
167
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
كتاب الحج الفصل الأول ( 1 ) [ حديث ] إن الله لا ييسر لعبده الحج إلا بالرضى فإذا رضى عنه أطلق له الحج ( عد ) من حديث المقداد بن الأسود ولا يصح فيه سعيد بن عبد الرحمن قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات ( قلت ) سعيد بن عبد الرحمن هو الجمحي قاضي بغداد من رجال مسلم وكلام ابن حبان فيه رده ابن عدي وقال له غرائب حسان والله تعالى أعلم . ( 2 ) [ حديث ] من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية ( عد ) من حديث أبي هريرة وفيه محمد بن أيوب بن سويد الرملي وأحمد بن جمهور . ( 3 ) [ حديث ] من مات في بيت المقدس فكأنما مات في السماء ( رواه يوسف بن عطية ) وليس بشيء قلت هو الصفار وهو متهم . الفصل الثاني ( 4 ) [ حديث ] من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ( ت ) من حديث علي ( عد ) من حديث أبي هريرة بلفظ من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين إما يهوديا أو نصرانيا ( أبو يعلى وابن الجوزي ) من حديث أبي أمامة بنحوه ولا يصح في سند الأول الحارث الأعور وفيه هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو ومجهول ، وفي الثاني أبو المهزم وعبد الرحمن بن قطامي ، وفي الثالث عمار بن مطر ، وفي الرابع المغيرة بن عبد الرحمن وليث بن أبي سليم متروكان وإنما يروى هذا من قول عمر ( تعقب ) بأن حديث علي أورده الذهبي في الميزان من طريق هلال ثم قال قد جاء بإسناد آخر أصلح من هذا وله شواهد من حديث أبي أمامة وأبي هريرة ، وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي أمامة ، وقال إسناده وإن كان غير قوي ، فله شاهد من قول عمر أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عمر ، قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه